قرار
· ج.ر عدد 33 لسنة 1997
قرار مؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1417 الموافق 23 يوليو سنة 1996 ، الجزائرية وسحبها وإجراءات ذلك
الباب الخامس — النظم الخاصة
المادة 18
يحدد الجهاز المكلف بالتقييس لكل مجال النظم الخاصة، المأخوذة تطبيقا لهذا القرار والتي توضح بدقة لكل صنف من المنتوجات، الشروط التي يوضع فيها ختم علامة المطابقة للمواصفات الجزائرية على المنتوجات المعنية.