الباب الرابع — شروط استعمال العلامة
المادة 16
تزول صحة حق استعمال علامة وشهادة المطابقة في الحالات الآتية :
عند إنهاء تطبيق المواصفة أو المواصفات التي يخضع لها المنتوج، ويعلم صاحب الرخصة بذلك، وتحدد له الشروط التي تنتهي فيها صلاحية حق الاستعمال عند عدم تنفيذ صاحب الرخصة للالتزامات الناجمة عن هذا القرار وعن النظام الخاص المطبق وعن العقد المبرم بين الجهاز المكلف بالتقييس و/ أو المؤسسة الموكلة،
- عند استعمال العلامة و/أو شهادة المطابقة في منتوجات غير مطابقة للنموذج الموافق عليه، عندما يتبيّن حقيقة أن صاحب الرخصة أو الموكل غش أو حاول غش الجهاز المكلف بالتقييس / و / أو المؤسسة الموكلة عندما يثبت فيما بعد أن المنتوج الذي يمنح حق استعمال العلامة وشهادة المطابقة يظهر عيوبا لم يكشف عنها عند فحوص المطابقة أو عند ملاحظة وقائع تعارض منح حق استعمال العلامة.