قرار
· ج.ر عدد 33 لسنة 1997
قرار مؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1417 الموافق 23 يوليو سنة 1996 ، الجزائرية وسحبها وإجراءات ذلك
الباب الرابع — شروط استعمال العلامة
المادة 15
يجب أن تكون نشاطات شهادة مطابقة المنتوج للمواصفات الجزائرية موضوع ما يأتي : * طلب مكتوب يقدمه الطالب.
رد مكتوب من قبل الجهاز المكلف بالتقييس * تقديم الطالب لملف تقني، * تحقيق من طرف الجهاز المكلف بالتقييس للطلب * زيارة قبول المنتوج المعني، يقوم بها الجهاز المكلف بالتقييس، في مكان الطالب * عقد بين الطالب والجهاز المكلف بالتقييس، * مراقبة الجهاز المكلف بالتقييس لمطابقة المنتوج للمواصفات الجزائرية.