قرار
· ج.ر عدد 33 لسنة 1997
قرار مؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1417 الموافق 23 يوليو سنة 1996 ، الجزائرية وسحبها وإجراءات ذلك
الباب الرابع — شروط استعمال العلامة
المادة 14
يجب على صاحب رخصة علامة المطابقة للمواصفات الجزائرية أن يعد التسجيلات الخاصة باحتجاجات الزبائن فيما يتعلق بمطابقة و/ أو سلامة المنتوج.