قرار
· ج.ر عدد 33 لسنة 1997
قرار مؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1417 الموافق 23 يوليو سنة 1996 ، الجزائرية وسحبها وإجراءات ذلك
الباب الرابع — شروط استعمال العلامة
المادة 13
لا يمكن الإذن باستخدام علامة المطابقة للمواصفات الجزائرية، في أي حال من الأحوال، أن يعوض الضمانات الملقاة على عاتق الجهاز المكلف بالتقييس الملقاة على عاتق الصانع أو الموزع أو مستورد المنتوج.