قرار
· ج.ر عدد 33 لسنة 1997
قرار مؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1417 الموافق 23 يوليو سنة 1996 ، الجزائرية وسحبها وإجراءات ذلك
الباب الرابع — شروط استعمال العلامة
المادة 12
يجب على طالب حق ممارسة علامة المطابقة للمواصفات الجزائرية أن يثبت بأن المنتوج الذي يقدمه مصنوع ومسوق طبقا لمتطلبات النظام الخاص الذي يخصه.