قرار
· ج.ر عدد 33 لسنة 1997
قرار مؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1417 الموافق 23 يوليو سنة 1996 ، الجزائرية وسحبها وإجراءات ذلك
الباب الرابع — شروط استعمال العلامة
المادة 11
لا يؤذن باستعمال علامة المطابقة للمواصفات الجزائرية إلا حسب الشروط المحددة في هذا القرار والنظم الخاصة المذكورة في المادة 18 أدناه، والتي يلتزم الحاصلون على رخصة حق الاستعمال بتنفيذها.
لا يجوز استعمال علامة المطابقة للمواصفات الجزائرية إلا للحاصلين على الرخصة من قبل الجهاز المكلف بالتقييس.