قرار
· ج.ر عدد 53 لسنة 2007
قرار مؤرّخ في 29 جمادى الثانية عام 1428 الموافق 14 يوليو سنة 2007، يتضمّن تفويض الإمضاء إلى مدير التقنين المحاسبي في المديرية العامة للمحاسبة
المادة الأولى
يفوّض إلى السّيد خالد لخضاري، مدير التقنين المحاسبي في المديريّة العامّة للمحاسبة، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الماليّة، على جميع الوثائق والمقرّرات بما في ذلك القرارات.