قرار

قرار مؤرخ في 5 ربيع الأول عام 1419 الموافق 29 يونيو سنة 1998 ، التصويت وكاتبه للانتخاب الجزئي لعضو مجلس الأمة يتضمن تعيين قضاة، رئيس وأعضاء مكتب 21

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.