قرار
· ج.ر عدد 16 لسنة 2013
قرار مؤرخ في 26 شوال عام 1433 الموافق 13 سبتمبر سنة 2012، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الري الفلاحي
المادة الأولى
يفوّض إلى السيد عمر بوقروة، مدير الري الفلاحي، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الموارد المائية، على جميع الوثائق و المقررات باستثناء القرارات.