قرار
· ج.ر عدد 20 لسنة 1993
قرار مؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1413 الموافق 29 نوفمبر الضرائب. سنة 1992 ، يحدد كيفيات تصنيف قباضات 3
المادة 2
تقدر مقاييس التصنيف طبقا للترقيم، وحسب التفاصيل المذكورة في الجدول الملحق بهذا القرار، تمنح نقاط التقسيم حسب الشروط التالية :
أهمية العمل الضروري مع أخذ كل صنف من الضريبة أو الايراد على العاتق.
صعوبة التحصيل الخاصة بكل صنف من الضريبة أو الايراد.
- الاقتراحات الخاصة الناتجة عن التسيير المالي للبلديات والمؤسسات العمومية المحلية.