المادة الأولى
ان تصنيف قباضات الضرائب المذكور في المادة 11 من المرسوم التنفيذي رقم 91-60 المؤرخ في 23 فبراير سنة 1991 المذكور أعلاه، يتجسد في توافق أربعة مقاييس، تبين الصلاحيات الأساسية لقباضة الضرائب وهي:
عدد المواد كل الايرادات المدمجة المكلف بها خلال السنة، تسمى السنة المرجعية.
مبلغ المعاينات العامة للايرادات التي يجب تحصيلها في خلال سنة مرجعية.
عدد اجراءات المتابعة المبلغة خلال سنة مرجعية.
عدد البلديات والمؤسسات العمومية المحلية وأهميتها التي أوكلت مهمة تسييرها المالي لقباضات الضرائب خلال السنة المرجعية.