قرار

قرار مؤرخ في 16 رجب عام 1409 الموافق 22 فبراير سنة 1989، يتضمن تغيير اسم بلدية سيدي سعيد ( ولاية بجاية ) . 489

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.