قرار مؤرخ في 16 رمضان عام 1400 الموافق 28 يوليو سنة 1980 يتضمن تشكيل اللجان المتساوية الاعضاء الخاصة بأسلاك المديرية العامة للمواصلات الوطنية 1282
قرار مؤرخ في 16 رمضان عام 1400 الموافق 28 يوليو سنة 1980 يتضمن تشكيل اللجان المتساوية الاعضاء الخاصة بأسلاك المديرية العامة للمواصلات الوطنية .
بموجب قرار مؤرخ في 16 رمضان عام 1400 الموافق 28 يوليو سنة 1980 ، يعين السادة الاتية أسماؤهم ممثلين للادارة باللجنة المتساوية الاعضاء الخاصة بسلك مهندسي التطبيق :
الاعضاء المرسمون :
- السنوسي صدار عبد الحميد الاخضر الاعضاء النواب :
محند أورمضان مصدور -
- محمد مدني .
يعين السيد السنوسى صدار، رئيسا للجنة المتساوية الاعضاء الخاصة بسلك مهندسي التطبيق .
وفي حالة غياب الرئيس يعين السيد عبد السيد الاخضر خلفا له .
يعلن انتخاب السادة الآتية أسماؤهم ممثلين للموظفين باللجنة المتساوية الاعضاء الخاصة بسلك مهندسي التطبيق :
الاعضاء المرسمون :
عبد الحق عبد الرحمن
- أحمد بن زغير الاعضاء النواب :
- - فاروق جباري
- محمد عبد الباقي .
يعين السادة الآتية أسماؤهم ممثلين للادارة باللجنة المتساوية الاعضاء الخاصة بسلك مفتشى المواصلات :
الاعضاء المرسمون :
- - السنوسي صدار عبد الحميد الاخضر محند أورمضان مصدور - الاعضاء النواب :
بوعلام خدودي
- محمد مدني
- بلقاسم بدران .
يعين السيد السنوسى صدار، رئيسا للجنة المتساوية الاعضاء الخاصة بسلك مفتشى المواصلات .
وفي حالة غياب الرئيس يعين السيد عبد الحميد الاخضر خلفا له .
يعلن انتخاب السادة الآتية أسماؤهم ممثلين للموظفين باللجنة المتساوية الاعضاء الخاصة بسلك المفتشين :
الثلاثاء 15 شوال عام 1400 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1283 الاعضاء المرسمون :
- - بلجيلالي قدار محمد الشريف دمانجي - الحاج رماني الاعضاء النواب :
جعفر سكات رشيد بوكرمة -
- ادريس بوخاتم يعين السادة الآتية أسماؤهم ممثلين للادارة باللجنة المتساوية الاعضاء الخاصة بسلك مراقبي المواصلات :
الاعضاء المرسمون :
السنوسي صدار - عبد الحميد الاخضر محند أورمضان مصدور - الاعضاء النواب :
- بلقاسم بدران
- محمد مدني بوعلام خدودي .
يعين السيد السنوسي صدار، رئيسا للجنة المتساوية الاعضاء الخاصة بسلك مراقبي المواصلات .
وفي حالة غياب الرئيس يعين السيد عبد الحميد الاخضر خلفا له .
يعلن انتخاب السادة الآتية أسماؤهم ممثلين للموظفين باللجنة المتساوية الاعضاء الخاصة بسلك مراقبي المواصلات :
الاعضاء المرسمون :
معمر الاليام
- الزبير بن يوسف
- جمال مجاهد الاعضاء النواب :
حميد دريدي محمد بابا
- محمد حطاب .
يعين السادة الآتية أسماؤهم ممثلين للادارة باللجنة المتساوية الاعضاء الخاصة بسلك الاعوان التقنيين المتخصصين :
الاعضاء المرسمون :
السنوسي صدار - عبد الحميد الاخضر محند أورمضان مصدور - الاعضاء النواب :
بلقاسم بدران
- محمد مدني بوعلام خدودى.
يعين السيد السنوسى صدار، رئيسا للجنة المتساوية الاعضاء الخاصة بسلك الاعوان التقنيين المتخصصين في المواصلات.
وفي حالة غياب الرئيس يعين السيد عبد الحميد الاخضر خلفا له .
يعلن انتخاب السادة الآتية أسماؤهم ممثلين للموظفين باللجنة المتساوية الاعضاء الخاصة بسلك الاعوان التقنيين المتخصصين في المواصلات :
الاعضاء المرسمون :
حسين الذيب
- - المختار عليق أحمد خوجة - الاعضاء النواب :
- السعيد حداد 1284 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 15 شوال عام 1400 ه احسن معلم - أحمد قدوري. - يعين السادة الآتية أسماؤهم ممثلين للادارة باللجنة المتساوية الاعضاء الخاصة بسلك الاعوان التقنيين في المواصلات :
الاعضاء المرسمون :
- - السنوسي صدار عبد الحميد الاخضر محند أورمضان مصدور - الاعضاء النواب :
بلقاسم بدران
- محمد مدني بوعلام خدودي .
يعين السيد السنوسي صدار، رئيسا للجنة المتساوية الاعضاء الخاصة بسلك الأعوان التقنيين في المواصلات.
وفي حالة غياب الرئيس يعين السيد عبد الحميد الاخضر خلفا له .
يعين السادة الآتية أسماؤهم ممثلين للموظفين باللجنة المتساوية الاعضاء الخاصة بسلك الاعوان التقنيين في المواصلات :
الاعضاء المرسمون :
- نور الدين تركي أحمد يحياوي -
- محمد شامي الاعضاء النواب :
- مليكة بعيط
- سالم جنيدي
- الزهراء بن سيام ..
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.