قرار
· ج.ر عدد 72 لسنة 2025
قرار مؤرّخ في 17 صفر عام 1447 الموافق 11 غشت سنة 2025، يحدّد شروط وكيفيات التسجيل والتأشير والتعريف الإلكتروني لمنظومات الطائرات بدون طيار على المتن
الفصل الثاني — شروط وكيفيات التسجيل
المادة 3
يجب أن تخضع كل منظومة طائرة بدون طيار على المتن، ملك لشخص طبيعي أو معنوي، للتسجيل لدى المركز الوطني لمنظومات الطائرات بدون طيار على المتن، والذي يدعى في صلب النص "المركز الوطني".