قرار
· ج.ر عدد 72 لسنة 2025
قرار مؤرّخ في 17 صفر عام 1447 الموافق 11 غشت سنة 2025، يحدّد شروط وكيفيات التسجيل والتأشير والتعريف الإلكتروني لمنظومات الطائرات بدون طيار على المتن
الفصل الثاني — شروط وكيفيات التسجيل › القسم الثاني — شطب وتعديل الترقيم
المادة 24
يلزم مالك منظومة الطائرة بدون طيار على المتن، المسجلة مسبقا، بتبليغ المركز الوطني كتابيا، مرفقا بالوثائق التبريرية، بأي تعديل لمعلوماته الشخصية خلال العشرة (10) أيام التي تلي ذلك التعديل، لمباشرة التدابير التنظيمية المتعلقة بتعديل التسجيل.