الفصل الثاني — شروط وكيفيات التسجيل › القسم الثاني — شطب وتعديل الترقيم
المادة 22
يُشطب تلقائيا القيد من ترقيم الطيران لمنظومات الطائرات بدون طيار على المتن بقرار من المركز الوطني في الحالات الآتية :
– عند صرف منظومة الطائرة بدون طيار على المتن من الخدمة،
– عند زوال الشخص المعنوي مالك منظومة الطائرة بدون طيار على المتن أو لم يعد المالك يستجيب للشروط التنظيمية،
– تسجيل منظومة طائرة بدون طيار على المتن مسجلة مسبقا في الجزائر، في ترقيم الطيران لبلد أجنبي،
– عند مغادرة منظومة طائرة بدون طيار على المتن التراب الوطني بصفة نهائية بعد عملية بيع أو تصدير،
– أيّ تحويل أو تعديل كلّي أو جزئي في منظومة طائرة بدون طيار على المتن مسجلة لدى المركز الوطني، دون موافقة هذا الأخير،
– لم تعد شروط الترقيم مستوفاة،
– نهاية مدة صلاحية شهادة التسجيل والترقيم.