قرار
· ج.ر عدد 72 لسنة 2025
قرار مؤرّخ في 17 صفر عام 1447 الموافق 11 غشت سنة 2025، يحدّد شروط وكيفيات التسجيل والتأشير والتعريف الإلكتروني لمنظومات الطائرات بدون طيار على المتن
الفصل الثاني — شروط وكيفيات التسجيل
المادة 16
تُقيّد في ترقيم طيران منظومات الطائرات بدون طيار على المتن مراجع العمليات الآتية :
– تحويل الملكية،
– العقد التأسيسي للرهن،
– محضر حجز،
– تأجير منظومة الطائرة بدون طيار على المتن لمدة تفوق سنة واحدة (1)،
– تعديل خصائص منظومة الطائرة بدون طيار على المتن،
– شطب الرهن أو محضر الحجز أو عقد التأجير،
– شطب منظومة الطائرة بدون طيار على المتن من ترقيم الطيران لمنظومات الطائرات بدون طيار على المتن.