قرار
· ج.ر عدد 72 لسنة 2025
قرار مؤرّخ في 17 صفر عام 1447 الموافق 11 غشت سنة 2025، يحدّد شروط وكيفيات التسجيل والتأشير والتعريف الإلكتروني لمنظومات الطائرات بدون طيار على المتن
الفصل الثاني — شروط وكيفيات التسجيل
المادة 11
بعد قيد منظومة الطائرة بدون طيار على المتن في ترقيم الطيران لمنظومات الطائرات بدون طيار على المتن، يمنح رقم ترتيبي يتم إثباته عن طريق تسليم ترقيم يبيّن في شهادة التسجيل والترقيم المنصوص عليها في المادة 5 من هذا القرار. 22 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة