قرار
· ج.ر عدد 12 لسنة 1990
قرار مؤرخ في 15 رجب عام 1410 الموافق 11 فبراير سنة 1990 يتعلق بمنح رخصة لاستغلال منجم الحث الصواني في كاف حجيرات ( جيجل ). 417
المادة 2
فقا للتصميم المعد بمقياس 2000/1 الملحق بملف تسوية الاستغلال قانونيا، يمثل المساحة | موضوع الطلب مضلع تحدد رؤوسه أ ب ج د ه الاحداثيات الآتية ( منظومة UTM الاسقاطية ) :
س - الطريق الوطني س = 200 739 جيجل - بجاية د ص = 800 4075 ص = 6400 407 س = الطريق الوطني س = 400 739 جيجل - بجاية ب ص = 4076400 = 4075800 س = 400 739 ج.
ص = 5900 407 تتكون أضلاع هذا المضلع من مستقيمات باستثناء الضلع أ - ه الذي يساير محور الطريق الوطني جيجل - بجاية .