قرار
· ج.ر عدد 54 لسنة 2007
قرار مؤرّخ في 9 رجب عام 1428 الموافق 24 يوليو سنة 2007، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير التعاون مع الاتحاد الأوروبي والمؤسسات الأوروبية
المادة الأولى
يفوّض إلى السّيّد محمد بن صابري، مدير التعاون مع الاتحاد الأوروبي والمؤسسات 23 شعبان عام 1428 ه الجريدة الرّسميّة 5 سبتمبر سنة 2007 م الأوروبية، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الشؤون الخارجية، على جميع الوثائق والمقرّرات باستثناء القرارات.