المادة 2
ين شر ه ذا القرار في الج ريدة ال رّس ميّة للجمهوريّ ة الج زائريّة الدّيمق راطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 30 ربيع الأوّل عام 1428 الموافق 18 أبريل سنة .2007 نور الدين زرهوني المدعو يزيد الملحق المميّزات التّقنيّة لأوراق التّصويت الّتي تستعمل لانتخاب أعضاء المجلس الشّعبيّ الوطنيّ تطبع ورقة التصويت التي تستعمل لانتخاب أعضاء المجلس الشّعبيّ الوطنيّ على ورق من لون أبيض وزنه 72 غراما، حسب الأشكال الآتية :
- ورقة التصويت ببعد 21 سم X 27 سم من وجهين اثنين (2) بالنسبة لولاية الجزائر حيث حدد عدد المقاعد المطلوب شغلها باثنين وثلاثين (32) مقعدا.
- ورقة التصويت ببعد 21 سم X 13,5 سم من وجه واحد بالنسبة للولايات (47) الأخرى وكذا الدوائر الانتخابية الدبلوماسية والقنصلية.
تكتب البيانات الآتية على ورقة التصويت باللّغة العربيّة وبأحرف مطبعية :
1 - الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة :
- السّمك : 14 ضعيف،
2 - انتخاب أعضاء المجلس الشّعبيّ الوطني :
- السّمك : 18 ضعيف،
3 - تاريخ الانتخاب :
- السّمك : 14 خشن،
4 - الدّائرة الانتخابيّة ( والمنطقة الجغرافية بالنسبة للدوائر الانتخابية في الخارج) :
- السّمك : 18 ضعيف،
5 - تسمية الحزب السّياسيّ الذي قدمت القائمة تحت رعايته، باللّغة العربيّة وبالأحرف اللاّتينيّة :
- باللّغة العربيّة، السّمك : 18 ضعيف.
- بالأحرف اللاّتينيّة، السّمك : 14 أسود بالنسبة لعبارة "حزب" و 34 أسود بالنسبة لتسمية الحزب.
6 - تعريف القائمة الحرة بعبارة " قائمة حرة"
وطباعة رقم تعريفي حسب الترتيب الزمني عند الإيداع :
- باللغة العربية، قائمة حرة، يليها على نفس الخط رقم تعريفي :
السّمك : 20 ضعيف.
- الرقم التعريفي :
السّمك : 18 ضعيف.
- بالأحرف اللاتينية، قائمة حرة :
السّمك : 14 أسود.
7 - في الأعلى وعلى يمين المساحة : طباعة بالأسود والأبيض، لصورة تعريف المترشح رأس القائمة.
8 - في المساحة الثانية المخصصة للمترشحين :
على يمين المساحة :
- ألقاب المترشّحين وأسماؤهم وعند الاقتضاء، كنيتهم باللغة العربية حسب ترتيبهم.
- اللقب والاسم :
السّمك : 16 أسود.
على يسار المساحة :
- ألقاب المترشّحين وأسماؤهم وعند الاقتضاء، كنيتهم بالأحرف اللاتينية، حسب ترتيبهم.
- اللقب والاسم :
السّمك : 10 أسود.
الترتيب على يمين ويسار المساحة :
- السّمك : 10 أسود.
وزارة العدل