قرار
· ج.ر عدد 6 لسنة 1986
قرار مؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1406 الموافق 28 ديسمبر سنة 1985 ، يتضمن الامضاء الى مدير تطوير السمعيات والبصريات. 143
المادة الأولى
يفوض الى السيد أحمد حرى، مدير تطوير السمعيات والبصريات، الامضاء باسم وزير الاعلام على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته.