قرار · ج.ر عدد 23 لسنة 1974
قرار مؤرخ في 25 محرم عام 1394 الموافق 18 فبراير سنة 1974 يتضمن فتح مصلحة وتحديد الرسم البرقى بين الجزائر وبنغلاديش. 355

المادة 3

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.