قرار
· ج.ر عدد 23 لسنة 1974
قرار مؤرخ في 25 محرم عام 1394 الموافق 18 فبراير سنة 1974 يتضمن فتح مصلحة وتحديد الرسم البرقى بين الجزائر وبنغلاديش. 355
المادة الأولى
يحدد رسم الكلمة البرقية العادية تجاه بنغلاديش ب 1,48 فرنكا ذهبيا أي 2,398 دج.
يحدد رسم الكلمة البرقية للصحافة في نفس هذا الاتصال ب 0,495 فرنكا ذهبيا أي 0,8019 دج.