قرار

قرارات مؤرخة في 3 ذي القعدة عام 1423 الموافق 5 يناير سنة 2003، تتضمن تفويض الإمضاء إلى نواب مديرين. 22

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.