قرار
· ج.ر عدد 8 لسنة 1980
قرار مؤرخ في 22 صفر عام 1400 الموافق 10 يناير سنة 1980 يتضمن فتح امتحان مهني وتنظيمه للتعيين في سلك الكتاب القنصليين للشؤون الخارجية 240
المادة 8
يمنح لكل اختبار علامة من صفر الى عشرين (20/0) وتضرب في المعامل المحدد في المادة السادسة من هذا القرار .
المادة و : يقصى كل من يحصل على علامة أقل من 20/6 في الاختبارات الكتابية المشار اليها أعلاه.