المادة 6
يحتوى الامتحان على ثلاثة (3) اختبارات كتابية للقبول، واختبار شفهي للنجاح .
1 - الاختبارات الكتابية للقبول :
(1) موضوع ذو طابع عام لتقدير مستوى معارف المترشح وقدرته على التحرير (المدة : 4 ساعات، المعامل (3) ، 6 ب اختبار تطبيقى يسمح بتقدير معارف المترشح المهنية (المدة : 4 ساعات، المعامل (3 (3) ، و يختار المترشح في هذين الاختبارين موضوعا من بين اثنين ..
ج) اختبار اللغة العربية أو الفرنسية تبعا لتحرير المترشح في احدى اللغتين (المدة :
ساعة ونصف، المعامل (1 (1) .
2 - الاختبار الشفهي للنجاح :
مناقشة مع لجنة الامتحان مدتها 15 دقيقة تتعلق بمسائل منصوص عليها في الملحق وكذلك بمعارف المترشح المهنية (المعامل (1 (1) .
يرفق البرنامج المفصل للاختبارات بهذا القرار .