قرار
· ج.ر عدد 8 لسنة 1980
قرار مؤرخ في 22 صفر عام 1400 الموافق 10 يناير سنة 1980 يتضمن فتح امتحان مهني وتنظيمه للتعيين في سلك الكتاب القنصليين للشؤون الخارجية 240
المادة 3
يمكن تأخير حد السن بسنة عن كل ولد مكفول، دون أن يتجاوز المجموع عشر (10) سنوات بالنسبة لاعضاء جيش التحرير الوطنى أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطنى وخمس
(5) سنوات لمن لا تتوفر فيهم هذه الصفة.