قرار · ج.ر عدد 8 لسنة 1980
قرار مؤرخ في 22 صفر عام 1400 الموافق 10 يناير سنة 1980 يتضمن فتح امتحان مهني وتنظيمه للتعيين في سلك الكتاب القنصليين للشؤون الخارجية 240

المادة 10

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.