قرار
قرار مؤرخ في 26 رمضان عام 1425 الموافق 9 نوفمبر سنة 2004 ، يتضمن تشكيلة اللجان المتساوية الأعضاء المختصة بموظفي الإدارة المركزية لوزارة التجارة
قرار مؤرخ في 26 رمضان عام 1425 الموافق 9 نوفمبر سنة 2004 ، يتضمن تشكيلة اللجان المتساوية الأعضاء المختصة بموظفي الإدارة المركزية لوزارة التجارة
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.