قرار
· ج.ر عدد 41 لسنة 2017
قرار مؤرّخ في 20 رمضان عام 1438 الموافق 15 يونيو سنة 2017، يتضمّن تفويض الإمضاء إلى مدير الموارد البشرية
المادة الأولى
يفوض إلى السيد سليم بلاش، مدير الموارد البشرية، الإمض اء في حدود صلاحياته، باسم وزير الماليّة، على جم يع الوثائق والمقرّرات بما في ذلك القرارات.