قرار
· ج.ر عدد 18 لسنة 2017
قرار مؤرخ في 29 صفر عام 1438 الموافق 29 نوفمبر سنة 2016، يتضمن الموافقة على مخطط التهيئة السياحية المراجع لمنطقة التوسع والموقع السياحي "وادي البقرات" ولاية عنابة
المادة 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 29 صفر عام 1438 الموافق 29 نوفمبر سنة .2016 عبد الوهاب نوري ★