المادة 3
يكلف الرئيس المدير العام للبنك الوطني الجزائري بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
وحرر بالجزائر في 19 شوال عام 139 الموافق 25 نوفمبر سنة 1972.
اسماعيل محروق قرار مؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1393 الموافق 14 مايو سنة 1973 يتضمن تحديد الفترة العادية لتحصيل الرسم الوحيد على السيارات أن وزير المالية بمقتضى المادة 63 من قانون المالية لسنة 1964 رقم 63-496 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1963 والمتضمنة احداث الرسم الوحيد على السيارات، وبمقتضى القرار المؤرخ في 3 شعبان عام 1386 الموافق 17 نوفمبر سنة 1966 والمتضمن تقنين الاحكام التشريعية المتعلقة بالرسم الوحيد على السيارات ، وبمقتضى قانون التسجيل ولا سيما المادة 826 منه ، يقرر ما يلى :