قرار
· ج.ر عدد 45 لسنة 1973
قرار مؤرخ في 19 شوال عام 139 الموافق 25 نوفمبر سنة 1972 يتضمن زيادة في رأسمال البنك الوطني الجزائري . 673
المادة 2
يكلف مدير الضرائب ومدير الجمارك، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في II ربيع الثاني عام 1393 الموافق 14 | مايو سنة 1973 عن وزير المالية الكاتب العام محفوظ عوفي 674 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 4 جمادى الاولى عام 1393