قرار
· ج.ر عدد 45 لسنة 1973
قرار مؤرخ في 19 شوال عام 139 الموافق 25 نوفمبر سنة 1972 يتضمن زيادة في رأسمال البنك الوطني الجزائري . 673
المادة الأولى
يرخص للبنك الوطنى الجزائري بزيادة في رأسماله الذى يصبح مبلغه 45 ميلون دينار وذلك ابتداء من اول ديسمبر سنة 1972.