قرار
· ج.ر عدد 30 لسنة 2003
قرار مؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1423 الموافق 25 فبراير سنة 2003، يحدّد التقسيم المتعلّق برسم الخرائط القاعدية المعمول بها في الجزائر
المادة الأولى
يهدف هذا القرار إلى تحديد التقسيم المتعلّق برسم الخرائط القاعدية المعمول بها في الجزائر.