قرار
· ج.ر عدد 50 لسنة 2014
قرار مؤرّخ في 22 رجب عام 1435 الموافق 22 مايو سنة 2014، يتضمّن تفويض الإمض اء إلى المدير العامّ للأملاك الوطنية
المادة الأولى
يفوض إلى السيد محمد حيمور، المدير العامّ للأملاك الوطنية الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الماليّة، على جميع الوثائق والمقرّرات بما في ذلك القرارات.