قرار
· ج.ر عدد 82 لسنة 1993
قرار مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1414 الموافق رئيس قسم الأعمال المالية
المادة الأولى
يفوض الى السيد إبراهيم جمال كسالي، رئيس قسم الأعمال المالية، الامضاء باسم وزير الاقتصاد على جميع الوثائق والمقررات، باستثناء القرارات، وذلك في حدود اختصاصاته.