قرار
· ج.ر عدد 86 لسنة 2022
قرار مؤرّخ في 21 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 15 ديسمبر سنة 2022، يعدّل القرار المؤرّخ في 26 ذي القعدة عام 1443 الموافق 26 يونيو سنة 2022 والمتضمن فتح مسابقة للالتحاق بالتكوين للحصول على شهادة الكفاءة لمهنة المحاماة
المادة 4
ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 9 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 3 ديسمبر سنة .2022 وزير المالية وزير الشباب والرياضة ابراهيم جمال كسالي عبد الرزاق سبقاق رايس، ص. ب - 376 - الجزائر - محطة