قرار · ج.ر عدد 86 لسنة 2022
قرار مؤرّخ في 21 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 15 ديسمبر سنة 2022، يعدّل القرار المؤرّخ في 26 ذي القعدة عام 1443 الموافق 26 يونيو سنة 2022 والمتضمن فتح مسابقة للالتحاق بالتكوين للحصول على شهادة الكفاءة لمهنة المحاماة

المادة 4

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.