المادة 3
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 21 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 15 ديسمبر سنة .2022 عبد الرشيد طبي وزارة الشباب والرياضة قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 9 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 3 ديسمبر سنة 2022، يحدّد كيفيات تخصيص الأموال المنقولة المكتسبة من لجنة تنظيم ألعاب البحر الأبيض المتوسط التاسعة عشرة لوهران.
إنّ وزير المالية، ووزير الشباب والرياضة،
– بمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرّخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أوّل ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية، المعدّل والمتمّم،
– وبمقتضى القانون رقم 13-05 المؤرّخ في 14 رمضان عام 1434 الموافق 23 يوليو سنة 2013 والمتعلق بتنظيم الأنشطة البدنية والرياضية وتطويرها،
– وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 22-305 المؤرّخ في 11 صفر عام 1444 الموافق 8 سبتمبر سنة 2022 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-455 المؤرّخ في 16 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 23 نوفمبر سنة 1991 والمتعلق بجرد الأملاك الوطنية،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدّد صلاحيات وزير المالية،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 12-427 المؤرّخ في 2 صفر عام 1434 الموافق 16 ديسمبر سنة 2012 الذي يحدّد شروط وكيفيات إدارة وتسيير الأملاك العمومية والخاصة التابعة للدولة،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 16-84 المؤرّخ في 21 جمادى الأولى عام 1437 الموافق أوّل مارس سنة 2016 الذي يحدّد صلاحيات وزير الشباب والرياضة،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 17-75 المؤرّخ في 12 جمادى الأولى عام 1438 الموافق 9 فبراير سنة 2017 والمتضمن إحداث لجنة تنظيم ألعاب البحر الأبيض المتوسط التاسعة عشرة لوهران، المعدّل والمتمّم، المطبعة الرسميّة - حي البساتين، بئر مراد 21 ديسمبر سنة 2022 م يقرّران ما يأتي :
المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 27 من المرسوم التنفيذي رقم 17-75 المؤرّخ في 12 جمادى الأولى عام 1438 الموافق 9 فبراير سنة 2017 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد كيفيات تخصيص الأموال المنقولة المكتسبة من لجنة تنظيم ألعاب البحر الأبيض المتوسط التاسعة عشرة لوهران.
المادة 2 : تخصص لفائدة وزارة الشباب والرياضة، الأموال المنقولة المكتسبة من لجنة تنظيم ألعاب البحر الأبيض المتوسط التاسعة عشرة لوهران والمدونة في سجل جرد هذه اللّجنة، طبقا للأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها.
المادة 3 : يترتب على عملية التخصيص المذكورة في المادة 2 من هذا القرار، إعداد جرد كمي وكيفي وتقديري للأموال المنقولة، تعدّه لجنة يعيّن أعضاءها كل من وزير المالية ووزير الشباب والرياضة.