قرار
· ج.ر عدد 16 لسنة 1982
قرار مؤرخ في 17 جمادى الاولى عام 1402 الموافق 13 مارس سنة 1982 يتضمن تفويض الامضاء الى المدير العام للوصاية والتنظيم والمراقبة - 783
المادة الأولى
يفوض الى السيد على بوكيكاز.
المدير العام للوصاية والتنظيم والمراقبة الامضاء باسم وزير السياحة على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته .