قرار
· ج.ر عدد 48 لسنة 2009
قرارمؤرّخ في 18 ربيع الثاني عام 1430 الموافق 14 أبريل سنة 2009 يتضمّن إنشاء لجنة للخدمات الاجتماعية لدى مركز الصّيد بزرالدة
المادة 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 18 ربيع الثاني عام 1430 الموافق 14 أبريل سنة .2009 عن وزير الفلاحة والتنمية الريفية الأمين العام سيد أحمد فروخي 14 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة وزارة الثقافة