قرار · ج.ر عدد 48 لسنة 2009
قرارمؤرّخ في 18 ربيع الثاني عام 1430 الموافق 14 أبريل سنة 2009 يتضمّن إنشاء لجنة للخدمات الاجتماعية لدى مركز الصّيد بزرالدة

المادة الأولى

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.