المادة 3
يكلف المدير العام للبريد والمواصلات السلكية للجمهورية الجزائرية الجمعة 23 شوال عام 1386 ه بمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-234 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1386 الموافق 29 يوليو سنة 1966 والمتعلق بتنظيم الادارة المركزية لوزارة الاشغال العمومية والبناء ولا سيما المادة 8 منه ، يقررون ما يلي :
المادة الاولى : تنظم مصالح الادارة المركزية لوزارة الاشغال العمومية والبناء المنشأة بموجب المرسوم رقم 66-234 المؤرخ فى 10 ربيع الثاني عام 1386 الموافق 29 يوليو سنة 1966 والمشار اليه أعلاه كما يلى : | اولا - مديرية الادارة العامة وتشتمل على :
أ ) المديرية الفرعية للموظفين والشؤون العامة التي تتكون من : 1 مكتب تسيير شؤون الموظفين المكلف بتسيير مجموع موظفي الوزارة .
2 - مكتب الشؤون العامة المكلف بالتنظيم فيما يتعلق بالموظفين ومسائل حوادث العمل والمعاشات والتقاعد وبالضبط التنظيمي للمصالح وبمسك التنظيم اليومي لجدول احصاء الموظفين وبقضايا التنظيم والمناهج للمكتبة وللمحفوظات العامة
ب ) المديرية الفرعية للتكوين المهني التي تتكون من :
1 - مكتب الاعلام والتوجيه المكلف بالدراسات والابحاث المتعلقة بالوسائل والحاجيات الخاصة بالتكوين المهني في قطاع الاشغال العمومية والبناء وبوضع البرامج والمحفوظات وباذاعة الانباء المفيدة المتعلقة بالامتحانات والمسابقات 2 مكتب التدريب والتسيير المكلف بتنظيم ومراقبة | التدريبات وبتسيير المدارس ومراكز التكوين وبتنظيم واللاسلكية بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة | الدروس بالمراسلة والمنح .
الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 14 شوال عام 1386 الموافق 25 يناير سنة 1967 عبد القادر زيباك وزارة الاشغال العمومية والبناء