هذا النص

قرار مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1392 الموافق 28 - يوليو سنة 1972 يتضمن منح المكتب الوطني للدراسات الاقتصادية والتقنية مخالفة قانونية استثنائية لمدة العمل الاسبوعي في ورشته بالمعهد التقنولوجي للصحة بقسنطينة . 1180

قرار

لا يرتبط بهذا النص أي نص آخر بتعديل أو إلغاء معروف.