قرار
· ج.ر عدد 22 لسنة 2019
قرار مؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1440 الموافق 5 مارس سنة 2019 ، يحدّد أشكال وشروط وحدود استعمال المصادقة على الوسيلة المكملة والوسيلة المستعملة، وعلى الخصوص، الكتاب شبه المدرسي، وكذا الشعار المطبق في المصادقة. 22
المادة 12
زيادة على المصادقة تخضع الوسائل المكملة والوسائل المستعملة ولا سيما الكتاب شبه المدرسي، المقرر استيرادها إلى رخصة تسلّم من مصالح وزارة التجارة وفق الشروط المنصوص عليها في الأمر رقم 03-04 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 ، المعدّل والمتمم والمذكور أعلاه.