قرار
قرار مؤرخ في 21 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 6 مايو سنة 2010، يتضمن فتح دعوى تصنيف " الموقع الأثري تيهوداين"
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.