هذا النص

ارجاع نفقات الانتقال المقدمة من طرف المصابين بحوادث العمل وذلك لأجل العلاج أو أثناءه

قرار · 11 ابريل سنة 1969

لا يرتبط بهذا النص أي نص آخر بتعديل أو إلغاء معروف.