هذا النص
ارجاع نفقات الانتقال المقدمة من طرف المصابين بحوادث العمل وذلك لأجل العلاج أو أثناءه
قرار · 11 ابريل سنة 1969
لا يرتبط بهذا النص أي نص آخر بتعديل أو إلغاء معروف.
خطأ
هذا النص غير موجود.
انقطع الاتصال
جارٍ إعادة الاتصال
حدث خلل
يُرجى الانتظار ريثما نعيد الاتصال
هذا النص
قرار · 11 ابريل سنة 1969
لا يرتبط بهذا النص أي نص آخر بتعديل أو إلغاء معروف.