قرار
· ج.ر عدد 39 لسنة 1969
قرار مؤرخ في 24 محرم عام 1389 الموافق 11 ابريل سنة 1969 يتعلق بارجاع نفقات الانتقال المقدمة من طرف المصابين بحوادث العمل وذلك لأجل العلاج أو أثناءه . 459
القسم الرابع — كيفيات ارجاع النفقات
المادة 8
تساوي التعويضات الممنوحة عن نفقات الاكل والنوم في الفندق مبلغ التعويضات المنصوص عليها في المادة ه من القرار المؤرخ في 5 فبراير سنة 1951 والمشار اليه اعلاه.